السيد عبد الأعلى السبزواري
117
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
يضرّ ، ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها [ 43 ] . ( مسألة 19 ) : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإمام [ 44 ] ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء [ 45 ] ، لكن
--> ( 1 ) سورة محمد : 33 .